السيد محمد صادق الروحاني
11
منهاج الفقاهة
لعموم أدلة البيع والعقود { 1 } لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا لا مجال لانكاره ، فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن ، وحيث لا دليل عليه ، فمقتضى الاطلاقات عدمه ، ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد ، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا ، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة ،